22 أبريل, 2025 10:21:13 م
تعز (صوت الشعب) خاص:
قال رئيس قانونية إتحاد التربويين اليمنيين بتعز في تصريح لوسائل اعلام محلية : سبق وأن حذرنا في اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين من تصاعد لغة التهديد والوعيد ومن إقدام مكتب التربية وإدارات التربية والسلطات المحلية في المديريات على تنفيذ أي عقوبات أو خصميات، واي إجراءات تعسفية بحق المعلمين والتربويين والادارات المدرسية ،
مضيفا : طالبنا محافظ المحافظة بوضع حد لما يجري ومنع أي إجراءات بهذا الاتجاه ، وبالطبع واكد رئيس اللجنة ا نبيل السفياني انه في حال الاقدام على الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق الإدارات المدرسية والمعلمين والتربويين المضربين ،
فسوف يتوجب على اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين أن تقوم بواجبها في الدفاع عن المعلمين والتربويين ، مشددا على إستخدم كافة الوسائل الاحتجاجية والتصعيدية والإدارية و الحقوقية , والوسائل والطرق الإدارية من مستوى السلطة المحلية ووصولاً إلى الحكومة ومجلس القيادة ،
لافتا الى إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري والجهات القضائية المختصة ،
ولم يستبعد التواصل بهذا الخصوص مع الاتحادات النقابية والعمالية و المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية لطرح وإثارة الموضوع ..
ونوه السفياني الى اهمية إيجاد آلية مناسبة لرصد وتوثيق الانتهاكات والإجراءات التعسفية وتلقي البلاغات و الشكاوي ، وبالتعاون مع المتضامنين من المحامين المتطوعين واللجان والمنظمات الحقوقية والنقابات الأخرى .
وتطرق رئيس اللجنة القانونية بتحضيرية الاتحاد الى الاطر الدستوريو والقانونية ،
باعتبارها ضامن لحرية العمل النقابي وحماية حقوق وحريات المضربين ،
حيث تنص المادة ( 58 ) من دستور الجمهورية اليمنية على : ( للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا و نقابيا ، والحق في تكوين المنظمات العمالية والنقابية والثقافية والاجتماعية بما يخدم أهداف الدستور ، وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ،وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية و النقابية و الثقافية ...)
واضاف قايلا : وبالنسبة للجانب القانوني فقد وردت العديد من النصوص القانونية الضامنة لحقوق وحريات العمل النقابي ، ومن تلك النصوص وعلى سبيل المثال وبما يتناسب مع الحيز المتاح هنا:
ففي القانون رقم ( 35 ) لسنة ( 2002 ) بشأن النقابات العمالية
تنص المادة ( 10 ) من القانون على : ( لا يحق معاقبة أو نقل أو فصل أو توقيف العضو النقابي عن العمل بسبب نشاطه النقابي أو انتمائه إليه )
كما تنص المادة رقم ( 43 ) على : ( لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للاضراب أو الدعوة إليه إذا تم وفقا لأحكام القانون )
وتنص المادة ( 126 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 19) لسنة (1991) على : ( يتمتع الموظف بحق التنظيم والانضمام إلى النقابات المهنية التي تستهدف تعزيز مصالحه والدفاع عنها وفقا لقانون تنظيم النقابات )
و تنص المادة ( 127 ) من نفس القانون على : ( يتمتع الموظف بالحماية الكافية لضمان عدم معاقبته أو فصله أو حرمانه من حق وظيفي له بسبب عضويته النقابية أو بسبب مشاركته في أنشطتها الاعتيادية )
وهو نفس ماورد في المادتين ( 240 و 241 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ،
وختم رئيس قانونية الاتحاد تصريحه بالقول انه لا يوجد في تعز محكمة إدارية او متخصصة في القضايا الإدارية ( والتي توجد في أمانة العاصمة في صنعاء. وفي عدن )
ولكن وحسب المادة ( 6 ) من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( 177) لسنة ( 2010) فإن اختصاص المحاكم الإدارية في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم إدارية مثل تعز يكون منعقد للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على أن يتولى رئيس المحكمة نظرها والفصل فيها ..