المرصد العمالي

26 أبريل, 2025 03:41:34 م

(صوت الشعب) كتبه - عبير واكد :

سلسلة الاعتقالات في السنتين الأخيرة "2024-2025" التي طالت موظفي الأمم المتحدة والصحفيين في شمال اليمن بمدينة صنعاء، كانت بسبب طبيعة وظائفهم.

كمواطن يمني لك حرية اختيار عملك طالما كان مشروع، بإمكانك أن تعمل موظفًا مع الأمم المتحدة أو أن تكون صحفيًا فلا يوجد نص قانوني يحرم أو يجرم طبيعة هذه الوظائف، وفقًا للمادة (2) من القانون اليمني للجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م التي تنص على أن "المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون."

بل هنالك قانون يمني خاص يكفل للصحفيين حرية الرأي والتعبير ويتضمن مبادئ عامة لحرية الصحافة، وهو قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) وصدر في ديسمبر عام 1990م، خمسة وثلاثون عامًا من التنظيم القانوني لحرية الصحافة في الجمهورية اليمنية وتجاوز هذا القانون هو قمع لحرية الرأي والتعبير.

هذا وقد صادقت الجمهورية اليمنية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في التاسع من فبراير عام 1986م وتنفيذًا لمصادقتها أكدت المادة السادسة من الدستور اليمني النافذ على "العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة."

حيث تنص الفقرة (1) من المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية وفي الحماية من البطالة."

وبالإضافة إلى المادة (3) من الإعلان ذاته التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه."

وفي تاريخ 31 مايو من العام المنصرم كان هذا أول يوم تنفذ فيه جماعة "أنصار الله" الحجز الغير قانوني -جرم يعاقب عليه القانون اليمني- في حق عددًا من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، فيما تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات) بحسب "هيومن رايتس ووتش".

ناهيك عن الصحفيين الذين يعانون من هذا الحجز منذ استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة في صنعاء شمال اليمن في 21 سبتمبر 2014م وحتى اليوم.

ما يعد هذا انتهاك لما جاء في الدستور اليمني وقواعد القانون الدولي المعترف بها وبالتالي انتهاك في حق موظفي الأمم المتحدة والصحفيين المحتجزين من قبلهم.

فأن تعمل في وظيفة مشروعة، ويأتي من يعتقلك ويقتادتك لمصير مجهول فقط بسبب طبيعة وظيفتك المكفول بها حرية الرأي والتعبير أو تلك التي طبيعتها تحتم عليك العمل مع جهات ليست بمحلية وفقًا لنظم ومبادئ ولوائح وعقد رسمي، فأين هي الجريمة في ذلك؟




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.