09 مايو, 2021 06:33:36 ص
عدن(صوت الشعب)خاص:
بقلم القاضي /عمار علوي
رئيس محكمة البريقة الأبتدائية
هل اضراب القاضي مثل اضراب العامل بالعمل؟ وهل يجوز للقاضي أن يعمل بدون توفير الحماية الأمنيه وتوفير الحياة الكريمة له ولعائلتة؟
هنا قانون العمل نص بالمادة(١٤٨) فقره ١و ٢ بانه لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال أو من يمثلهم أثناء فترة الإضراب ، ولا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوى إليه إذا كان قد تم وفق أحكام القانون.
وهنا القانون أوضح بانه لايجوز فصل العامل إلا في الحالات المحدده التي أوردها المشرع في نص المادة(٣٥) من قانون العمل بأنه لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المحدده بالقانون منها اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قام بتقديم شهادات أو توصيات مزورة او ا ذا ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل او إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر او تحت تأثير مادة مخدر، أو اذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه تم اعتداء يعاقب عليه القانون أو وقع منه اعتداء جسماني على أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه أو إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الاختبارية، او اذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم قضائي بات ... الخ، أو في حالة عدم التزام العمال بأحكام هذا القانون.
ومع ذلك فالإضراب هو سبب من الأسباب التي أجاز القانون فصل العامل بها ، ولكن الماده ٣ من ذات قانون العمل عملت على استثناء القاضي من ذلك الاضراب حيث نصت بانه لايجوز الاضراب من شاغلي الوظائف القضائية وهو الاساس في موضوعنا / وشملت ايضا شاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي والأفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية والأمنية الخ....
فهنا يعني عدم قانونية الاضراب للقاضي،لكون الدستور والقانون في جميع الدول كفل للقاضي حقوق وأمتيازات غير عاديه ، لذلك لم تجيز للقاضي أن يضرب عن العمل أطلاقا، الا في اليمن كفل القانون للقاضي حقوق وأمتيازات الا انها حبر على ورق ،لم تطبق على الواقع ، لانه عندما يكون القاضي نفسه واقعا عليه الظلم والعوز، وهو العامل لدى الحاكم، وبسبب عدم تنفيذ مطالبة القانونية وليست السياسيه لكون أي عمل سياسي للقاضي يفقده المهنيه والحياديه، ويجب على القاضي الذي يمتهن السياسه عدم الاستمرار بعمله القضائي بشكل نهائي.
وهنا يجب على الحاكم النظر بسبب ذلك الاضراب ورفع معاناة القاضي من ضيق الحياة الماديه، والتي هي أهم ركن أساسي بعمل القاضي بتوافره يتم انشاء اول عنصر به وهو حيادية القاضي ونزاهته، حتى لايخشى عليه من الذل والهوان الذي يعانيه كقاضي يفرق عن بقية الموظفيين بالوظائف الاخرى، بحيث بسد حاجيات القاضي لا تنفذ إليه الرشوة التي تجعله يقلب الحقّ رأساً على عقب،.
فلهذا على الحاكم أن يعزز منزلة القاضي ويمنحه مكانة رفيعة لديه، حتى يكون ذات حيادية غير خاضع لايا كان وانما يخضع لشرع والقانون، كما يجب على الحاكم تأمين القاضي صحيا وأمنيا من خلال معالجة القاضي عند المرض وحماية القاضي بتوفير الحراسة القضائية عليه التي تأمن حياته بتأمين مقرات عمله وحمايته من عدم تدخل الجهات التنفيذيه في عمله واحترام احكام القضاء وتنفيذها ، وليس الاعتداء عليه من قبل متنفذ بالدولة او خارجها لفقدانهم مصالحهم الذاتية والدنيويه، وعلى الحاكم مساندة القاضي باعتباره مصدقا ولايجوز سماع الوشاية به والتواطئ عليه من قبل عديمي الضمير، لكون القاضي العادل والصالح مأمون الجانب لدى الحاكم من كلّ وشاية وسعاية تنسب اليه زورا وبهتانا ، لعظمة ومكانة منزلة القاضي فمتى ضمن القاضي الحياة الكريمه والأمن والأمان.
قامت الدولة المدنية الحديثة التي بها يتطور الوطن ويأمن مواطنوه،ومحاسبة القاضي بعد ذلك عن اي خطأ يرتكبه، ويجب اخراج القاضي من التجادبات السياسيه وعدم أنجراره نحوها.
في جميع الأحوال لانه متى تم أنصاف القاضي من قبل الحاكم انصف المجتمع ذلك القاضي، وبوجود العدل تستقر الحياة ويقوى النظام والقانون لدى الدوله، وعليه فان الاضراب غير جائز قانونا لعدم قانونية الأضراب للقاضي، لكون الدستور والقانون في جميع الدول كفل للقاضي حقوق وأمتيازات غير عاديه، لذلك لم يجيز للقاضي أن يضرب عن العمل، ولكن عندما يكون القاضي نفسه واقعا عليه الظلم والعوز، وهو العامل لدى الحاكم وبسبب عدم تنفيذ مطالبة القانونية وليست السياسيه لكون اي عمل سياسي للقاضي يفقده المهنيه والحياديه بشكل نهائي عن الاستمرار بعمله.
وعليه فإن الاضراب غير جائز قانونا، ولكنه جائز شرعا لما يعانيه القاضي من ظروف قاسيه، ماديا وامنيا وصحيا، و لما روى عن أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ، ولا يقضي وهو جائع.
وكما ورد عن فقهاء العلم بانه ينبغي للقاضي أن يعتمد بنظره الوقت الذي يكون فيه ساكن النفس معتدل الأحوال ليقدر على الاجتهاد في النوازل ويحترس من الزلل في الأحكام، امان القاضي من امان المواطن والمجتمع ككل.